الدروس - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
ويكفي في القبول الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه.
ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول، سواء كان موته قبل الموصي أو بعده، وهو اختيار المعظم، وقيل: تبطل الوصية، واختاره في المختلف (1)، وهو حق إن علم تعلق غرضه بالموروث لا غير، وبه يجمع بين صحيحة محمد بن مسلم (2) الدالة على البطلان، ورواية محمد بن قيس (3) الدالة على الصحة، وقال المحقق (4): إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت، وإن مات بعده فلوارثه وللورثة التصرف في القبول والرد، كما للموصى له قبول البعض.
ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم يدخل العين في ملكه، وإن كان بعده ففي دخولها وجهان، مبنيان على أن الملك يحصل للموصى له بوفاة الموصي متزلزلا، فإن قبله قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى الوارث، كما أن التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة، أو بالوفاة والقبول، أو يكون القبول كاشفا فعلى الأول - وهو ظاهر فتوى الشيخ (5) وابن الجنيد (6)، وتصريح التذكرة (7). تدخل في ملك الميت، ويلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه والعتق عليه لو كان ممن ينعتق عليه، والإرث أيضا والشيخ (8) منع من الإرث، وإلا لاعتبر (9) قبوله فيدور.
وأجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال، وكذا على الثالث، وعلى الثاني لا يدخل.

(١) المختلف: ج ٢ ص ٤٩٩.
(٢) وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ج ١٣ ص ٤١٠.
(٣) وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٠٩.
(٤) نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٦٧٠.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣١٣.
(٦) المختلف: ج ٢ ص ٤٩٩.
(٧) التذكرة: ج ٢ ص ٤٥٣.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٣١٣، والمبسوط: ج ٤ ص ٣٤.
(9) في " م " و " ز ": اعتبر.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست