وقع موقعه، وإن كان قبله أو قبل قبض جميعه فعلى المكاتب القيمة عند مستحليه.
ويجوز جعل المنفعة عوضا وجزء من العوض، فلو قيدها بمدة وأطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو شرط تأخره عن العقد كشهر يخدمه (1) فيه بعد شهر مثلا بطل عند الشيخ (2)، ولو مرض العبد فيه بطلت الكتابة، لتعذر العوض.
ولو جمع في العوض بين الدين والمنفعة صح، سواء اتحد الأجل فيهما أو لا.
ويجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها (3).
ولا حد للعوض قلة وكثرة. نعم يكره أن يزيد على قيمته يوم المكاتبة.
ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد، فيقسط العوض. وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا بعوض واحد قسط.
ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح. ولو شرط ضمان (4) ما عليه فضمنا انعتقا.
ولو شرط السيد بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا، أو تخيره في الرجوع من شاء منهما، ففي كلام الشيخ (5) إشعار بجوازه، وذكر في الحائريات (6) جواز ضمان اثنين مالا، واشتراط رجوعه على من شاء منهما.
[164] درس تنقسم الكتابة: إلى مطلقة وهي ما ذكر، ومشروطة وهي التي يزاد فيها الرد