تنبيه:
قال المعظم: لو لم يخلف الموصى له وارثا رجعت الوصية إلى ورثة الموصي، وقال ابن إدريس (1): للإمام، لأنه وارث عند عدم الوارث.
[173] درس تجب الوصية على كل من عليه حق يجب إخراجه بعد موته، سواء كان لله، أو للآدمي. وتتضيق عند إمارة الموت.
ويستحب الوصية بالشهادتين، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وصدق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به، وملازمة التقوى لله في طاعة أمره، واجتناب نهيه.
ومن كان وصي نفسه فهو أولى من إسنادها إلى غيره، كما قاله أمير المؤمنين عليه السلام (2).
ويعتبر في الموصي شروط ثلاثة:
التمييز، فلا تنفذ وصية المجنون، والسكران، وفي المميز أقوال، أشهرها صحة وصيته بالمعروف والبر إذا بلغ عشرا، للأخبار (3) الصحيحة، وقال الحلبي (4): تمضي لدون العشر في البر، وقال ابن الجنيد (5): لثمان في الذكر، وسبع في الأنثى، وتفرد ابن إدريس (6) برد وصية من لم يبلغ.