ومع الغنى يستعف (1) وجوبا عند ابن إدريس (2)، للآية (3)، واستحبابا عند الشيخ (4) وابن الجنيد (5) والفاضل (6)، لأن الاستعفاف يشعر (7) به.
ويقبل قوله في الانفاق على الطفل، وماله بالمعروف مع يمينه. ولو ادعى تقدم موت الموصي، فأنكر الموصى عليه ولا بينة حلف المنكر. وكذا لو ادعى دفع المال إليه وأنكر.
ويقتصر الوصي على ما عين له، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدد، ولو أطلق دخل المتجدد.
وروى الحلبي (8) في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الوصي يعزل الدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء، وعليه الشيخ (9)، والقاضي (10) إذا تمكن من الدفع، وفي المختلف (11) إن تلف جميع المال ضمن وإلا تخير الغرماء، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط.
ومن مات ولا ولي لأولاده فأمرهم إلى الحاكم، فينصب عليهم أمينا أما دائما، أو في وقت معين، أو في (12) شغل معين.