قاعدة:
يمكن اجتماع نصفين كزوج وأخت لأب، ونصف وربع كزوجة وأخت لأب وكزوج وبنت، ونصف وثلثين كأن مع الزوج أختان فصاعدا، ويدخل النقص عليهما، ونصف وثلث كزوج وأم وكلالة الأم [إذا تعدد] (1) مع أختين فصاعدا لأب، ونصف وسدس كزوج وواحد من كلالة الأم وكبنت مع أم وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأم، ونصف وثمن كزوجة وبنت.
ويمكن اجتماع ربع وثلثين، كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب، وربع وثلث، كزوجة وأم وزوجة واثنين من كلالة الأم، وربع وسدس، كزوجة وواحد من كلالة الأم وكزوج وابن واحد الأبوين.
ويمكن اجتماع ثمن مع ثلثين، كزوجة وبنتين، وثمن مع سدس، كزوجة وابن واحد الأبوين.
ويمكن اجتماع ثلثين وثلث (2)، كإخوة لأم (3) مع أختين فصاعدا لأب.
ويمتنع اجتماع ربع وثمن وثلث وثمن وسدس فرضا، ويمكن قرابة كزوج وأبوين.
[181] درس قاعدة:
مخرج سهم أقل عدد يخرج منه صحيحا، وهو اثنان للنصف والباقي من سهميه، وسهمي الثلث والثلثين الثلاثة فالمخارج خمسة، ومع اجتماعها يراعى