[175] درس يعتبر في الموصى له أمور ثلاثة:
وجوده، فلا تصح الوصية للمعدوم وإن علقه بالوجود، كقوله لما تحمل المرأة أو لمن يوجد من أولاد زيد. والميت معدوم. ولو ظن وجوده فظهر ميتا بطل، ولو قال ثلثي لفلان فإن مات قبلي أو كان ميتا فهو لفلان صح، وكذا لو قال هو لزيد فإن قدم عمرو فله، فإن مات الموصي قبل قدومه ثم قدم بعد موته ففي مستحقه وجهان، لحصول الصفة وسبق اختصاص الحاضر.
وثانيها: صحة تملكه، فلو أوصى للملك أو للحائط أو للدابة بطل، إلا أن يقصد الصرف إلى علفها (1). ولو جمع بين من يملك ومن لا يملك أعطي المالك النصف.
وتصح الوصية للحمل، بشرط انفصاله حيا لدون ستة أشهر، من حين الوصية أو فوقها إلى سنة، مع خلو المرأة من زوج أو مولى. ولو كانت مشغولة لم تأخذ، لاحتمال تجدده، وربما قيل: يستحق عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصى الحمل.
وقال ابن إدريس (2): يشترط قبول وليه بعد انفصاله حيا، وفي المختلف (3) يمكن عدم اشتراطه، لوجوب ذلك على الولي مع المصلحة، فإذا امتنع سقطت، وصارت ولايته إلى الشارع، وقد حصل بالإيجاب، وفي هذه المقدمات منع ظاهر.