ولموثقة محمد بن مسلم (1) عن الباقر عليه السلام، لأنه يرضى إذا أعطي، ويسخط إذا منع. وفيه إيماء إلى تهمته، واستدرك ابن إدريس (2) من دعته الضرورة إلى ذلك، وهو حسن. وفي حكم السائل بكفه الطفيلي.
وتاسعها: الحرية، واختلف فيها الأصحاب، فمنعها ابن أبي عقيل (3) مطلقا، وابن الجنيد (4) إلا على العبد أو الكافر، والحلبي (5) منعها على سيده وله، والمعظم على القبول مطلقا إلا على السيد، جمعا بين الروايات (6) وتوهم التهمة، لمكان سلطنة السيد عليه ولو تحرر بعضه، قيل: تبعضت، والأقرب أنه كالقن.
وعاشرها: انتفاء توهم العقوق، فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر، ونقل الشيخ (7) فيه الإجماع والآية (8)، وخبر داود بن الحصين (9) وعلي بن سويد (10) تعطي القبول، واختاره المرتضى (11) رحمه الله وهو قوي، والاجماع حجة على من عرفه. وفي حكمه الجد وإن علا على الأقرب.
[147] درس المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمل، فلو تحمل