ثواب: الاختيار أن يعطيه حتى يرضى، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله (1) بمهدي اللقوح.
ولو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب، ولو تلفت العين حينئذ أو نقصت ضمنها المتهب.
ولو باع الواهب الهبة فسد البيع في كلما ليس له الرجوع فيه. وفي صحته فيما له فيه الرجوع خلاف، فأفسده الشيخ (2)، لعدم مصادفة البيع الملك، وعلل القائل بالصحة بتضمن البيع الرجوع.
نعم لو كانت الهبة فاسدة صح البيع إن علم بفسادها، وإن جهل فكذلك عند الشيخ (3)، كما لو باع مال مورثه فصادف ملكه. وقد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث، بخلاف الموهوب.
[172] درس قبض الولي وقبوله بعد إيجابه للمولى عليه كاف وإن كان وصيا، خلافا للشيخ (4) فيه. ولو وهب ابنته البالغ في حضانته لم يكف قبضه عنها، خلافا لابن الجنيد (5). ولو وهبه ما في يده قوى الشيخ في المبسوط (6) أن الإذن في القبض غير شرط، لأن إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض. لكن بشرط مضي زمان يمكن فيه القبض، وأنكر ذلك المحقق (7)، ولا فرق بين الغاصب وغيره.