وسادسها: ما يثبت بشهادة رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان عند سلار (1)، وفي الإفطار عند تمام الثلاثين على هذا القول نظر، أقربه ذلك، لأنه قد يثبت ضمنا ما لا يثبت صريحا، كالنسب والولادة.
وسابعها: ما يثبت بشهادة امرأة واحدة، وهو الوصية بالمال والاستهلال فيثبت ربع الوصية وربع الميراث، وبالمرأتين النصف، وبثلث ثلاثة الأرباع وبأربع الجميع، كل ذلك بغير يمين. ولو حلف مع المرأتين ثبت الجميع، وظاهر ابن البراج (2) اشتراط تعذر الرجال، وتبعه ابن إدريس (3).
ولا يجوز للمرأة تضعيف المال، ليصير (4) ما أوصى به الربع، فلو فعلت قبل ظاهرا. وفي استباحة المشهود له ذلك مع علمه بالحال نظرا، أقربه ذلك إن علم بالوصية.
ولو شهد عدل واحد ففي إلحاقه بالمرأة، أو بالمرأتين، أو سقوط شهادته، أو التفصيل بعلم الموصى له بالوصية فيحلف معه، وإن لم يعلم الحق بالمرأة أوجه، وأشكل منه الخنثى.
وثامنها: ما قاله المفيد (5) رحمه الله: من قبول شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء، والعذرة، والحيض، والنفاس، والولادة، والاستهلال، والرضاع، ولو لم يوجد إلا امرأة مأمونة قبلت.
ونحوه قول سلار (6).