[170] درس لو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء عم، وقال ابن الجنيد (1): يخص به فقراء أقاربه، فإن فقدوا فغيرهم، ولعله أراد الأفضلية.
ولو وقف على مواليه وكان له أحد المعنيين صرف إليه، وإن اجتمعا فالمشهور صرفه إليهما، وقيل: يبطل، بناء على منع أعمال المشترك في معنييه، ولو كان بلفظ المفرد فوجهان مرتبان، وأولى بالبطلان.
ولو وقف على مستحقي الخمس فهم بنو هاشم، وفي النهاية (2) لولد أبي طالب والعباس، ولم نقف على وجهه. ويدخل في أنساله أولاد البنين والبنات، والذكر كالأنثى على الأظهر، وقال ابن الجنيد (3): كالميراث، وهو حسن إن قال على كتاب الله، ولو قال على من انتسب إلي اشترط فيه الاتصال بالذكور.
ولو وقف على الأقرب إليه نزل على الإرث. ولو وقف على أولاده، ثم الأقرب إليه فاجتمع إخوة متفرقون بعد أولاده فالظاهر اشتراكهم، وقال الشيخ (4): ينفرد به الأشقاء، ويحتمل خروج كلالة الأب خاصة كالميراث.
ولو وقف المسلم على الفقراء فهو لفقراء المسلمين، والكافر لفقراء نحلته.
ويفرق في فقراء بلد الوقف ومن حضره، ولا يجب تتبع الغائب، ولو تتبعه جاز، ولا ضمان في الأقرب، بخلاف الزكاة. والفرق أن الفقراء فيها لبيان المصرف، بخلاف الوقف. ولا يجزي أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع. ولا تجب