قدر النجوم.
ويجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه. ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح، وإن كان منه منعه الشيخ (1)، لأنه ربا.
ولو كان له على السيد مال جازت المقاصة، فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة قهرية، سواء كانا نقدين، أو عرضين مثليين، ولو اختلف الجنس أو كانا قيميين اعتبر التراضي، ولا يفتقر معه إلى قبضهما، ولا إلى قبض أحدهما.
وكذا لو كان أحدهما نقدا والآخر عرضا، وحكم كل غريمين ذلك.
وقال الشيخ (2): إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر، وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما، وإن كان أحدهما نقدا فقبض العوض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس، وكان الشيخ (3) يجعل المقاصة بيعا، فيلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين وشبهه.
[165] درس يثبت للمكاتب الملك والتصرف بما لا خطر فيه كالعتق والهبة والبيع بالنسيئة أو العين، ولو أخذ الرهن في النسيئة فالأقرب الجواز، وكذا الضمين.
أما الشراء بعين أو نسيئة فجائز.
وليس له المضاربة بماله، وله أخذها من الغير. وكذا ليس له الإقراض، وله أن يقترض.
وليس له أن يكاتب عبده، إلا مع الغبطة، ولا يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقبل وصية وهبة بمن ينعتق عليه مع الضرر. وكذا لا تتزوج المكاتبة، ولا يكفر