ويعتبر في الموصى به أمور ثلاثة:
أن يكون مما يملك بالنظر إلى الموصي والموصى له، فلا تصح الوصية بالحر مطلقا، ولا بالفضلات والحشرات، ولا بالمحرم في شرعنا، إلا أن يكونا ذميين.
أما الكلب فالوصية بأحد الأربعة، أو بجرو قابل للتعليم صحيحة، وإلا فلا.
وأما السباع فالأقرب الجواز، تبعا للانتفاع بجلودها وريشها.
ولا تنفذ الوصية في الوقف، ولا في المستولدة، ولا بجلد الميتة وإن كان من المستحل لمثله، ولا بالسرجين النجس.
وثانيها: موافقة مصرفة الشرع، فلو أوصى بمعونة الظالمين، وكتابة التوراة والإنجيل، وكتب الضلال بطل. وكذا لو أوصى بعود لهو أو طلبه أو زمره.
ولو أوصى بعود من عيدانه أو بطبل من طبوله صرف إلى عود يملك، فلو لم يكن له سوى عود اللهو بطل، إلا أن يقصد رضاضه، أو يقبل الإصلاح، وفي المبسوط (1) يصرف الإطلاق إلى عود اللهو فيبطل، إلا أن يفرض له منفعة، مع زوال الصفة المحرمة. وإن عين عود السقف أو العصا أو القناة فلا إشكال.
ولو جمع بين المحرم والمحلل صحت في المحلل لا غير.
ولو أوصى بإخراج وارث من الإرث لغت الوصية، وقيل: يخرج من الثلث عملا بدلالة التضمن أو الالتزام.
ويضعف بأن الفاسد يفسد ما يستلزمه، وقال الصدوق (2): إن كان الولد المخرج قد أصاب أم ولد أبيه صح إخراجه، لواقعة علي بن السري (3) وولده جعفر.
ولو أوصى له بدف منعه الشيخ (4)، لتحريم استعماله. ويشكل بجوازه في