مسائل:
لو جن المولى لم تبطل الكتابة ويتولى القبض الولي، فلو قبضه المجنون لم يعتق.
ولو جن المكاتب وأدى المال مجنونا عتق، لأن للسيد الاستقلال بالأخذ، والأولى إذن الحاكم إن أمكن، لأن له الولاية، إلا أن نقول بولاية السيد في استيفاء المال.
الثانية: قال جماعة: إن المشروط يلزم فطرته المولى، لأنها تابعة للملك، وفي المطلق بالحصص، ويحتمل أن لا فطرة لأنها تابعة للنفقة.
الثالثة: لا تثبت الكتابة إلا بعدلين، وقيل: يكفي شاهد ويمين. ولو صدقه أحد الوراث كان نصيبه مكاتبا، فإن كان عدلا فهو شاهد، فإذا أدى نصيبه عتق، ولا يقوم عليه.
والظاهر أنه يسعى في نصيب المكذب بعد يمينه على عدم علم المكاتبة إن ادعى عليه العلم. والولاء للمصدق بأجمعه إن شرطه على المكاتب.
الرابعة: لو أحضر المكاتب المال فقال السيد هو لفلان افتقر إلى البينة، فإن أقامها انتزعه الحاكم حتى يحضر المقر له، وإن انتفت حلف المكاتب، فإن نكل حلف السيد لا ليثبت مال غيره، بل لينفي وجوب قبضه عليه. ولو قال هو حرام فكذلك، إلا أنه في الأول يلزم بدفعه إلى المقر له في موضع وجوب قبضه.
الخامسة: لو حل النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما، فإن كان مطلقا وزع، وإن كان مشروطا قدم الدين، لأن للمولى التعجيز والاسترقاق.
وكذا لو مات أخذ الدين من تركته، ولا يلزم المولى الإكمال لو قصر.
السادسة: لو أعتق المولى المكاتب وبيده مال أو عتقت المكاتبة من نصيب الولد فما في أيديهما لهما على الأقرب، لأنه من كسبهما المحكوم لهما بملكه. وكذا لو