بطل العتق.
ولو شرط عليه مالا فأولى باشتراط القبول، لأن الخدمة استثناء والمال منفرد عن الرقية هذا.
ولو نذر عتق أول ما يملك أو أول ما تلده أمته فملك جماعة، وولدت توأمين دفعة عتق الجميع، والشيخ (1) لم يقيد في الولادة بالدفعة، كما في الرواية (2) من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، ونزلها ابن إدريس (3) على إرادة الناذر أول حمل.
ولو قال أول مملوك، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا عتق واحد بالقرعة، لصحيح الحلبي (4) عن الصادق عليه السلام، وقال ابن الجنيد (5):
يتخير، لرواية الصيقل (6) عنه عليه السلام، وأبطل ابن إدريس (7) النذر رأسا، لعدم الأولوية.
والفرق بين أول مملوك، وبين أول ما يملك، بناء على أن ما موصولة فتعم، فيسري العموم إلى الأول، وأما مملوك فنكرة في الإثبات، وهي غير عامة، ولو جعلت ما مصدرية ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم. ولو أريد بمملوك الجنس ساوى ما في الحكم.
ولو نذر عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق، إلا أنه يشترط تعقب