قاعدة:
الشرط في اليمين قيد فيها، فتزول بزواله، فالحلف على عدم الخروج بغير إذن زيد مقيد به، فيحنث لو انتفى، ولو أذن فلم يسمع ثم خرج فوجهان، يلتفتان إلى أن الإذن هل هو مجرد الأمر كما هو في اللغة، أو إنه مشروط عرفا بالإعلام؟
إذ الإذن يستدعي متهيئا لسماعه. ولو كان القيد في الإثبات توقف البر عليه، كالصلاة في المسجد والبيع في السوق.
قاعدة:
التكليم لا يتناول الرمز، واستثناؤه في قضية زكريا عليه السلام من غير الجنس، وكذا لا يتناول المكاتبة والمراسلة. نعم في حق الأخرس يحتمل نفوذ الإشارة، بل والمكاتبة. وعليه يتفرع بطلان صلاة الأخرس برمزه والكلام يتناول القرآن والأذكار على الأصح.
قاعدة:
التخصيص جار في القول كالتسليم والتكليم، بخلاف الفعل كالدخول، فلو حلف أن لا يسلم عليه، فسلم على قوم هو فيهم ونوى خروجه، فلا حنث.
ولو حلف على عدم الدخول عليه فاستثناه داخلا، فالأقرب الحنث، والشيخ (1) لم يفرق.
قاعدة:
الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف، يصير كل واحد منهما مشروطا