قيل: يجزي، وفي الهاشمي مع التمكن من الخمس، وكون الدافع من غيرهم نظر، أقربه المنع.
ولا يجزي ابن السبيل إذا أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، ولا الغارم والغازي إذا ملكا مؤنة السنة، وفي المكاتب خلاف، فمنعه الشيخ (1)، لأنه قسيم للمساكين، وجوزه الفاضل (2) كالزكاة.
ويجوز التفرقة بين المساكين في جنس الطعام والكسوة. ولا يجزي الطعام المعيب، ولا الممزوج بزوان أو تراب غير معتاد.
ويجب إخراج الكفارة من تركة الميت، ففي المخيرة أدنى الخصال، إلا أن يتطوع الوارث بالأرغب، وفي المرتبة أدنى المرتبة التي هي فرضه.
ولو أوصى بالأزيد، ورد الوارث فالزائد من الثلث، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدنيا، والزيادة ميراث.
وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم، فلو أذن المولى في العتق أو الإطعام، ففي الإجزاء خلاف سبق.
وإنما تلزم الكفارة إذا كان الحلف بإذن السيد، والحنث بإذنه، ولو حلف بغير إذنه فلغو، وإن حنث بإذنه، وقال الشيخ (3): يكفر، لأن الحنث من روادف اليمين. ولو حلف بإذنه وحنث من غير إذنه، فله منعه من الصوم المضر به، ولو لم يضر ففي المنع وجهان.
ولو زال الرق ولما يبطله السيد فالأقرب الانعقاد، ويراعي فيه ما يراعي في الحر حينئذ. وكذا لو كان الحلف بإذنه، ثم أعتق فيعتبر حال الأداء.