ويتوجه عليه المطالبة بصحة السند أولا، وبوجه الدلالة ثانيا، وبمساواة باقي أقسام الكفر لكفر الجاهلية ثالثا.
ولو أوصى لجارحه بعد الجرح صحت الوصية وإن كان الجرح قاتلا.
ولو أوصى لزيد ثم قتله زيد ففي بطلان الوصية نظر، من التنزيل على المنع من الإرث وعدمه، وأطلق في الخلاف (1) الصحة، وأطلق ابن الجنيد (2) المنع لقاتل العمد.
وتصح الوصية للوارث كالأجنبي، للآية (3)، والحديث (4) المنافي محمول على نفي وجوب الوصية، الذي كان قبل نزول الفرائض، ولا حجر على الموصى له فيما يدفع إليه، بل يصنع به ما شاء إلا أن يعين الموصي وجها.
ولو أوصى بعتق نسمة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى، ولو قيدها بالإيمان وجب، فإن ظنه فظهر الخلاف أجزأت، ولو تعذر أعتق من لا يعرف بنصب رواه علي بن حمزة (5)، واستضعفه القاضي (6)، ورده ابن إدريس (7)، وقال المحقق (8): إذا لم يوجد من يعلم إيمانه جاز عتق مجهول الحال، لأصالة الإيمان في المسلمين، وعليه منع ظاهر ولو قيدها بثمن معين اتبع، فإن تعذر إلا بالأقل دفع إليها الباقي، وإن تعذر كامله أجزأ الشقص.