فصاعدا، وهو حسن إن كان الأخبار، لا في محل الاضطرار، لا كصورة الفرض، فإن القرينة تمنع من نفوذ الأخبار في مقتضاه.
وعتق الحمل لا يسري إلى الحامل، وبالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، وفي رواية السكوني (1) عنه عليه السلام عن أبيه يتحرر الحمل بعتقها وإن استثناه، لأنه منها، وعليها القدماء.
ويؤيدها صحيحة الحسن بن علي الوشاء (2) عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى إن علم به فهو مدبر، وإلا فهو رق.
وروى زرارة (3) في الصحيح عن الباقر عليه السلام ملك العتيق ماله إذا علم به السيد، وإلا فله.
وفي صحيح حريز (4) عن أبي الحسن عليه السلام يقول لي مالك وأنت حر برضا المملوك ولا يبدأ بالحرية، وبمضمونها أفتى القدماء، وقال الحليون (5): المال للسيد مطلقا، بناء على أن العبد لا يملك، والأقرب المشهور، قال الشيخ (6): ولو قال أنت حر ولي مالك، فالمال للعتيق، وصحيحة عمر بن يزيد (7) عن الصادق