يرثه (1) بالعتق لا بالإمامة، وكمعتق هو ضامن جريرة، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فاعتقه، وقلنا ببقاء ضمان الجريرة.
الثامن: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته ولها ولد أو أخ.
[180] درس قاعدة:
متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأم تشاركوا مع اتحاد الرتبة، ويختص الرد بقرابة الأبوين حيث يقع، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها.
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب.
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها ينزل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم. وفي الرد على الأخوة خلاف، يأتي إن شاء الله.
قاعدة:
لا يمنع أبعد أقرب، إلا في مسألة إجماعية، وهي ابن عم للأبوين مع عم لأب فابن العم يمنعه.
ولا يتغير الحكم بتعدد أحدهما أو تعددهما، ولا بالزوج والزوجة. ويتغير بالذكورة والأنوثة على الأقرب، وفاقا لابن إدريس (2)، وقال الشيخ (3): العمة للأب كالعم، وكذا بمجامعة الخال فيكون المال بين العم والخال - على ما يأتي إن شاء الله - وبه قال عماد الدين بن حمزة (4) رحمه الله، وقال قطب الدين