أحدهما، والبنات أحد الأبوين عما زاد على النصيب الحاصل من الأصل والرد، وقال ابن الجنيد (1): تحجب البنات أحد الأبوين عما زاد على السدس، لرواية أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام، وهي متروكة.
الثاني: الأخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس إذا كان الأب موجودا، وقال الصدوق (3): لو خلفت زوجها وأمها وإخوة، فللأم السدس والباقي رد عليها، فظاهره الحجب عما زاد على السدس فريضة، لمكان الأخوة، وهو يشبه النزاع اللفظي.
وروى زرارة (4) عن الصادق عليه السلام في أم وأخوات لأب ولأم وأخوات لأم أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثان ولكلالة الأم السدس، وهي متروكة، للإجماع على أن الأخوة لا يرثون مع الأم، وحملها الشيخ (5) على إلزامهم بمعتقدهم بمعنى (6) لو كانت الأم ترى ذلك حل للأخوات التناول، لنص الباقر (7) والصادق (8) والكاظم (9) عليهم السلام على جواز ذلك وأمثاله.
ويشترط في الحجب مع وجود الأب خمسة شروط: