ولو قال أعتقوا رقابا أو عبيدا أو عبدا وجب ثلاثة فصاعدا.
فروع لابن الجنيد (1).
لو قال إذا حج عني عبدي بعدي فهو حر، وخرج من الثلث، فليس للورثة منعه من الحج، وعتق إذا حج، وإن لم يكن سواه سعي في ثلثي قيمته، فإذا أداها أمر بالحج، فإن حج عتق كله، وإلا رق. ويشكل بأنه تعليق للعتق بشرط، وجوز في المختلف (2) للوارث منعه من الحج.
الثاني: لو قال أعتقوها على أنها لا تتزوج ففعلوا ثم تزوجت لم يبطل عتقها.
ولو قال أعتقوها إن تابت من الغناء ففعلوا ثم رجعت بطل عتقها، وسوى بينهما في المختلف (3)، ولم يذكر الحكم.
ولو قال نصراني هي حرة إن أقامت على دينها فأقامت عتقت، فلو أسلمت لم يبطل عتقها، وإن تهودت بطل. والفرق انتقالها إلى الأعلى في الأول والأدون في الثاني.
الثالث: لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما خاصة أو كان أحدهما ميتا فالثلث للقابل والحي، ويشكل بعدم قصد الموصي.
[177] درس لا تصح الوصية بملك الغير، ولو أجاز الغير احتمل النفوذ. ولو قال إن ملكت مال فلان فقد أوصيت به للفقراء احتمل الصحة، لأنه أولى من الوصية بالمعدوم وهي جائزة، واحتمل المنع، لأن مالكه يتمكن من الوصية به، فلو تمكن غيره منه لكان الشئ الواحد محلا لتصرف مالكين وهو محال، ويجاب