كتاب المدبر وهو المعلق عتقه بموت المولى، لأن الموت دبر الحياة، فالموصى بعتقه ليس مدبرا، والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيحة يعقوب بن شعيب (1) عن الصادق عليه السلام، وحمل عليه الزوج، وطرده بعضهم في الموت مطلقا، وقصره ابن إدريس (2) على موت المولى، ويظهر من ابن الجنيد (3) جواز تعليقه على موت الغير مطلقا، وسماه نذرا، والقاضي (4) لو علق العتق بوقت تحرر عنده، وله الرجوع فيه، وكذا لو علقه بقدوم زيد أو برئه.
والصيغة أنت حر أو معتق أو محرر أو عتيق بعد وفاتي، وكذا متى مت وغيره من أدوات الشرط، وقال الشيخان (5): يقول معه أنت رق في حياتي، وابن الجنيد (6) يشهد عليه عدلين وهما على الندب.
ولو علق التدبير بشرط، كمشيئة زيد بطل في المشهور، وجوزه ابن