أحد وراثه، فإنه يجب قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك، فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميت فمات بعده أحد الأخوة ثم إحدى الأخوات، وهكذا حتى بقي أخ وأخت، فمال الجميع بينهما أثلاثا إن تقربوا بالأب، وبالسوية إن تقربوا بالأم.
وإن اختلف الوارث والاستحقاق أو أحدهما، فإن انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته صحت المسألتان من الأولى، كزوج وأربعة إخوة لأب ثم يموت الزوج ويترك ابنا وبنتين، فتصح المسألتان من المسألة الأولى وهي ثمانية.
وإن لم تنقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته، فإن كان فيها وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأولى، مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن أربعة وسهام ورثته ستة توافقها بالنصف، فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر.
وإن كان فيها تباين ضربت الثانية في الأولى، مثل كون ورثة الابن ابنين وبنتا فسهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.
ولو مات أحد وراث الميت الثاني قبل القسمة فالعمل واحد. وكذا لو فرض كثرة التناسخ.
وثانيهما: قسمة التركات، وهو ثمرة الحساب في الفرائض، فإن المسألة قد تصح من ألف والتركة درهم، فلا يتبين يصيب كل وارث إلا بعمل آخر.
فنقول: التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه المسألة، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل. وفي ذلك طرق:
منها: نسبة سهام كل وارث من الفريضة، فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة، وهذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة، مثل زوجة وأبوين ولا