لأنه عاقلته، ومثله روى زرارة (1) عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك، وعليها الشيخ (2) بشرط عدم عصبة الأم، وهو خيرة ابن الجنيد (3)، وقال الصدوق (4): بها حال حضور الإمام لا حال غيبته.
ولو فقد الوارث ورثه الإمام عليه السلام ولا عبرة بنسب الأب هنا، فلو كان له إخوة للأبوين وإخوة للأم فالقسمة بالسوية.
ولو كانا توأمين توارثا بالأمومة على ما أفتى به الأصحاب.
وخامسها: الزنا، وهو يقطع النسب من الأبوين، فلا يرثان الولد، ولا يرثهما، ولا من يتقرب بهما، وإنما يرثه ولده وزوجته، ثم المعتق، ثم الضامن، ثم الإمام.
وروى إسحاق بن عمار (5) أنه ترثه أمه وإخوته منها أو عصبتها، وكذا في رواية يونس (6)، وهو قول ابن الجنيد (7) والصدوق (8) والحلبي (9)، ونسب الشيخ (10) الأولى إلى توهم الراوي أنه كولد الملاعنة، والثانية إلى الشذوذ، مع أنها مقطوعة.
وروى حنان (11) عن الصادق عليه السلام إذا أقر به الأب ورثه، وهي مطرحة.