أنه كالدين أو الهبة فحينئذ تصح الهبة ويتخير (1)، فإن قلنا بعدمه سقط عن الناذر. ولو أطلق قدرا في الذمة صح، ولا يجزي غيره.
وفي إجزاء احتساب الدين هنا على المستحق نظر، أقربه الإجزاء، ولو أبرأه المستحق هنا، أو وهبه المعين قبل قبضه، أو اعتاض عنه أمكن الصحة، إن كان صيغة نذره أن لفلان علي كذا أو عندي أو له الدابة المعينة، وجوزناه.
وإن نذر الصدقة عليه أو الإهداء إليه أو الإيصال، لم يجز الإبراء والهبة ولا الاعتياض، وعليه يتفرع وفاة المنذور له. نعم له مطالبته به على التقادير.
ولو اختلفا في الدفع حلف المنكر، ويجوز التوكيل في دفعه وقبضه.
ولو عين شاة فنمت، تفرع النماء على التمليك أو التصدق، فيملكه المنذور له إن قلنا بالملك القهري. وإن قال إن أتصدق به، ففي ملكه هنا تردد، من إجراء تأخذ (2) الأسباب مجرى وقوع المسبب أم لا.
ولو جعل المال صدقة بالنذر، ففي خروجه عن ملكه تردد، من إجرائه مجرى الوقف العام أم لا، وقطع الفاضل (3) بالخروج.
ولو أطلق الصدقة أجزاه مسماها. ولا تجزي الكلمة الطيبة، ولا تعليم العلم وتسميتهما صدقة مجاز. نعم يجزي إبراء الغريم.
وفي جوازها على الغني أو الهاشمي إشكال، ولا إشكال مع التعيين.
ولو نذر الصدقة بما يملك لزم، إلا مع الضرورة فيبطل في قدرها، فإن أمكن التقويم والتصرف في المال ثم تدريج الصدقة وجب، والأقرب عدم وجوب الصدقة بما لا يضر به هنا.
وسبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب كل قربة، كصدقة أو معونة حاج أو