الحاكم في الجهات العامة.
ولا بد في الوقف على الفقراء ونحوهم من نصب قيم، والأقرب أنه لا يشترط فيه إذن الحاكم، فلو نصبه الواقف جاز، ولو كان الواقف فقيرا فالأقرب دخوله في الوقف، وحينئذ فهل (1) يجوز كونه قابضا أما بإذن الحاكم أو لا بإذنه نظر؟
ولو كان للجهة ناظر شرعي قبض بغير إذن الحاكم، والقبض في المسجد الصلاة، وفي المقبرة الدفن، والأقرب الاكتفاء بقبض الحاكم فيهما.
ولا يشترط في القبض الفورية.
ولا بد فيه من إذن الواقف، وقال الحلبي (2). إذا أشهد على نفسه ومات قبل القبض وكان على مسجد أو مصلحة صح، وإن كان على من يصح قبضه أو قبض وليه فهي وصية، وقال ابن حمزة (3): إذا جعل الواقف النظر لنفسه مدة حياته لم يشترط القبض، ورواية عبيد بن زرارة (4) مصرحة بأن الموت قبل القبض يبطله، وفي الخلاف (5) القبض شرط في لزومه.
وثامنها: إخراجه عن نفسه، فلو وقف على نفسه بطل، ولو عقبها بالفقراء فهو منقطع الابتداء، ولو وقف على نفسه والفقراء احتمل صحة النصف، وثلاثة الأرباع، والبطلان رأسا.
ولو شرط قضاء ديونه منه أو إدرار نفقته بطل. ولو شرط عوده إليه عند حاجته فالمروي (6) اتباع شرطه، فيحتمل تفسيرها بقصور ماله عن سنة وعن