المستقبل، وهذا الشرط إنما هو في مصدر الوقف ابتداء لا في دوامه، فإن الوقف على الموجود، وبعده على من سيوجد جائز، وكذلك القبض، والقبول شرط في البطن الأول خاصة.
وكونه معينا، فلو وقف على رجل من بني آدم أو على أحد هذين أو أحد المشهدين بطل.
ولا يشترط انحصاره، لجواز الوقف على الفقراء والمسلمين. ولو وقف على قريش وتميم صح، ويصرف إلى من علم نسبه، ومنعه ابن حمزة (1)، ونقله الشيخ في المبسوط (2).
وكونه ممن يصح الوقف عليه، فلو وقف على الزناة أو المحاربين بطل (3).
وكذا لو وقف على كتاب (4) التوراة والإنجيل أو على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار.
ولو وقفه الذمي جاز، لإقراره على معتقده، وقال ابن الجنيد (5): يصرف الوقف على بيت النار والصنم وقرابين الشمس والكواكب، مع ظفر المسلمين به إلى مصرف سهم الله في الغنائم، وأبطل الفاضل (6) الوقف على بيت النار مطلقا.
ولو وقف على قوم عصاة ولم يقصد معونتهم على المعصية صح.
[169] درس يجب اتباع شرط الواقف إذا كان سائغا، فلو شرط النظر لنفسه أو لغيره صح.