والحسن (1): يوكل صيده وإن أكل، وربما حمل على الندرة. ثم يشترط فيه تسعة: الأول (2): أن يموت الصيد بجرحه، فلو مات بإتعابه أو غمه حرم.
الثاني: أن يرسله، فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله، إلا أن يزجره فيقف ثم يرسله ولو زاده إغراء لم يحل.
الثالث: أن يكون الإرسال للصيد فلو أرسله لا للصيد فصادف صيدا فقتله لم يحل.
الرابع: كون المرسل من أهل التذكية، وهو المسلم أو حكمه كالصبي المميز ذكرا كان أو أنثى، فلو أرسله الكافر لم يحل وإن كان ذميا على الأصح، وقال الحسن (3): لا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم بخلاف المجوس، وجوز الصدوق (4) أكل ذبيحة الثلاثة إذا سمعت تسميتهم وفقدت ذبيحة المسلم، فمقتضى قوله جواز اصطيادهم، ولا تعويل على القولين.
وفي حل اصطياد المخالف غير الناصب الخلاف الذي يأتي في الذبيحة إن شاء الله تعالى.
أما الناصب فلا يحل مصيده وإن سمى، ولا يحل مصيد المجنون، ولا الطفل غير المميز. وأما المكفوف فإن تصور فيه قصد عين الصيد حل وإلا فلا.
ولو اشترك في قتله كلبان أحدهما من الأهل والآخر ممن ليس بأهل لم يحل.