تنبيهات:
ذهب الحسن (1)، وابن الجنيد (2) إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق، وهو نادر، مع أن في المبسوط (3) ذلك، وفيه: قبول شهادتهن منضمات في قتل يوجب القود.
وفي النهاية (4) يجب بشهادتهن الدية لا القود، واختاره جماعة والفاضل (5)، جمعا بين الأخبار (6)، وبالغ الحلبي (7) فأثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس، وبالمرأتين النصف، لئلا يطل الدم.
ومنع في الخلاف (8) وموضع من المبسوط (9) من قبول امرأتين ورجل في الوديعة، وحمله الفاضل (10) على دعوى الودعي لا المالك. ويشكل بأن الودعي ينفي عنه الضمان، وهو مال.
[149] درس في الشهادة على الشهادة وإنما تجوز مرة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته، ومحلها حقوق الناس،