دبر المكاتب فعتق بالتدبير.
السابعة (1): في الجناية إذا قتل المكاتب فهو كموته، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد فقيمته لمولاه وما تركه له، فلو قتله السيد ملك التركة، وللمولى القصاص في العمد من المكافئ، وإن جنى على طرفه فالأرش له وإن كان الجاني السيد. ولو كانت الجناية عمدا فله القصاص من المكافئ، وإلا نقص حرية، وإن (2) كان عبد مولاه ففي القصاص مع منع المولى قولان: من قطع سلطنة المولى، ومن تحقق الرقية فيه، ولو عفى على مال صح، ولو عفى مطلقا، قيل: يصح وإن كره المولى، لأن الواجب القود لا المال.
ولو كان قد تحرر منه شئ فجنى عليه من هو أزيد حرية فلا قصاص، ويتعين المال.
وإن جنى المكاتب على مولاه عمدا اقتص منه نفسا أو طرفا. ولو عفى على مال ثبت، وإن كان خطأ فالدية للسيد أو وارثه، فإن وفى ما بيده بالحقين، وإلا عجزه إن شاء بعد أخذ الدية.
ولو جنى على أجنبي عمدا فله القصاص مع المكافأة، أو كون المجني عليه أزيد حرية.
ولو عفى على مال جاز، وقدم على النجوم في المشروط، وإن كان خطأ تعلق بماله وإن تبعض تعلق نصيب الحرية بعاقلته ونصيب الرقية بماله. ومع الحجر عليه يوزع ماله مع القصور، ولو كان مشروطا قدم الأرش، ولو لم يحجر عليه قدم من شاء.
ولو جنى عبد المكاتب وأراد فكه روعي كون الأرش لا يزيد عن القيمة،