فالمروي (1) أن للمعينة ربع نصيب الزوجية، ويقسم الباقي بين الأربع بالسوية، وقال ابن إدريس (2): يقرع. ولو اشتبهت بواحدة أو بإثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر، من الخروج عن النص، وتساويهما معنى.
التاسع: قال ابن الجنيد (3): لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته، ولو ماتت لم يرثها الابن، إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها. ويشكل بأن العقد إن صح توارثا، وإلا فلا. ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.
[187] درس ورابع عشرها: منع المستهل من الإرث إذا لم يكمل شهور الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، ولو شهدت اثنتان منع من النصف، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع، ونقل ابن الجنيد (4) قبول شهادة الواحدة في الجميع، وهو قول الحسن (5) وهو ظاهر المفيد (6)، فعلى هذا لا يمنع، إلا أنه متروك.
وخامس عشرها: اشتباه الحر الوارث بالعبد، فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه، فإنه روي عن الصادق عليه السلام (7) أنه يقرع لتعيين الحر، فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر