ولو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله، أو مشهد معين، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين، لظاهر صحيحة علي بن جعفر عليه السلام (1)، والبدنة الأنثى من الإبل، ولا تجزي البقرة إلا مع العجز، ولو عجز عن البقرة، فسبع شياه.
ولو نذر إهداء ظبي إلى بيت الله بطل. ولو نذر تبليغه الحرم انعقد.
ويصح نذر ستر الكعبة وتطيبها. وكذا المساجد والمشاهد. وفي قبور الصالحين نظر، أقربه اللزوم، وكذا إسراجها.
[151] درس لو نذر زيارة النبي صلى الله عليه وآله انعقد، لأنها من أمهات الطاعات، سواء قصد زيارة المسجد أو لا، وكذا زيارة أحد الأئمة عليهم السلام، أو قبور أحد الصالحين.
ولو نذر زيارة الأئمة الاثني عشر، فالأقرب انصرافه إلى قصدهم في أماكنهم، أما الحجة ففي كل مكان. ولو عين إماما لم يجزئ غيره ولو عجز عنه.
ولو قيده بوقت وجب مع الإمكان فإن أخل به عامدا قضى وكفر، وإلا فالقضاء، وإن أطلق فهو موسع.
ويكفي في الزيارة الحضور في المقام (2)، والأقرب وجوب السلام، لأنه المتعارف من الزيارة، ولا يجب الدعاء ولا الصلاة، وإن استحبا.
ولو نذر الصدقة تعين مقدارا وجنسا ومحلا ومكانا وزمانا، ولا تجزي القيمة في المتعين. ولا يملك المنذور له الإبراء. وفي وجوب قبوله نظر، ينشأ من توهم