عليه السلام مصرحة بملكه، فاضل الضريبة، وجواز تصدقه به، وعتقه منه، غير أنه لا ولاء له عليه، بل هو سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح، وبذلك أفتى في النهاية (1).
[160] درس فيه مسائل عشر الأولى: لو أوصى بعتق عبيده المستغرقين أو نجز عتقهم، ثم ظهر دين مستغرق بطلا، وإن فضل من العبيد أعتق ثلث الفاضل مع عدم الإجازة، فلو كان العبيد ضعف الدين جعلوا قسمين، وكتب رفعة للتركة وأخرى للدين فيعتق ثلث من خرج تركته، ويباع الخارج في الدين. ولو كان الدين ثلث العبيد كتب رقعتان للتركة وأخرى للدين. ولا فرق بين العبد الواحد وبين الأزيد.
والشيخ (2) يقول: لو أعتق عبده أو أوصى بعتقه وعليه دين، فإن كانت قيمته ضعف الدين صح وعتق كله، وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للورثة، وإن نقصت قيمته عن الضعف بطل عتقه، معولا على أخبار (3) صحاح، أعرض عنها ابن إدريس (4)، إلا أن يكون منجزا، بناء على قاعدته فيه.
الثانية: لو أوصى بعتق عبده، وقيمته ضعف الثلث فما زاد عتق بقدر الثلث، كما لو كانت قيمته دون ذلك، ونقل ابن إدريس (5) عن الشيخ: أنها