بدله بعد ما سمعه " (1) الآية. وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها، إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد.
ولو أوصى للكافر بمصحف أو عبد مسلم بطل على الأقوى، تعظيما لشعائر الله.
ولو أوصى المسلم لذوي قرابته لم يدخل الكافر، وكذا لأهل قريته. ولو كان الموصي كافرا لم يدخل المسلمون عملا بالقرينة.
[176] درس لا يشترط تعيين الموصى له على الأقرب، لعموم الآية (2)، فلو أوصى لأحد هذين أو أحد هؤلاء أو رجل أو امرأة صح، ويتخير الوصي أو الورثة، ويمكن قويا القول بالقرعة مع الانحصار كأحد هذين، وضعيفا التشريك بينهما، أو الوقف حتى يصطلحا.
ولو أوصى لمواليه، فكما مر في الوقف، وكذا القول في الجيران والعشيرة ومستحق الزكاة والسبيل، ولو أوصى للفقراء بربع وللمساكين بخمس وجب التمييز.
ولو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الآخر خلاف سبق. والقراء حافظوا القرآن استقلالا، فلا يكفي القراءة من المصحف على الأصح. نعم لا يخرج عن ذلك بسهو أو غلط في بعض الأحيان.
والعلماء الفقهاء، والمفسرون والمحدثون إذا علموا الطريق. وفي دخول الأدباء وجه، لتوقف علم الشريعة عليها.
والوصية للقبيلة المتبددة يتناول الموجود.