إليه، لامتناع ملك بغير مالك أو لا، للآية (1) وبه قال الشيخ (2): فعلى الثاني يبطل، وعلى الأول يبني على تعلق الدين بها، هل يشبه تعلق الأرش بالجاني أو الرهن؟ فعلى الأول يصح مراعى بالأداء.
التاسعة: لو نذر عتق عبده إن كان المقبل زيدا، ونذر آخر عتق عبده إن لم يكن زيدا، ثم هلك وتعذر الاستعلام فالقرعة، ويحتمل عدم عتق أحدهما، لعدم العلم بشرطه (3). نعم لو اجتمعا لواحد أقرع قطعا.
العاشرة: لو كان للمعتق مال غائب تنجز عتق ثلث الحاضر، ثم كلما حضر شئ عتق ثلثه، وفي وجوب تحصيله على الوارث مع الإمكان نظر فإن قلنا به ففي توقف العتق على قيض الوارث، أو الاكتفاء بتمكنه منه نظر، أقربه الثاني.
[161] درس خواص العتق تسع: حصوله بالقرابة، والعمى، والجذام، والاقعاد، والتنكيل، والقرعة إذ الأصل الشياع، ولكن يسوق (4) الشرع إلى الإكمال وتقديمه على غيره عند الشيخ (5)، وقد سبق ذلك.
والسراية والولاء، للنقل (6) فيهما، فمن أعتق شقصا من عبده عتق جميعه، لقوله صلى الله عليه وآله (7) ليس لله شريك، إلا أن يكون مرضيا، ولا يخرج من الثلث.