زائر أو غاز أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة أو رباط.
ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم، إذا لم يناف التعجيل المأمور به، ولو نافى الأفضلية، كالبسط أو إعطاء الرحم أو الأفقه الأعدل، ففيه نظر، أقربه مراعاة النذر. فلو خرج المعين عن الاستحقاق بطل، فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر، ما لم يكن قد أخرجه.
ولو نذر الصدقة من ماله بشئ كثير فثمانون درهما، لرواية أبي بكر الحضرمي (1) عن أبي الحسن عليه السلام. ولو قال بمال كثير، ففي قضية الهادي عليه السلام (2) مع المتوكل ثمانون، وردها ابن إدريس (3) إلى المتعامل به درهما أو دينارا، وقال الفاضل (4): المال المطلق ثمانون درهما، والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع.
ولو نذر قربة أجزأه مسماها من صلاة ركعتين أو صوم يوم أو الصدقة برغيف، لرواية مسمع (5) عن الصادق عليه السلام.
ولو نذر صوم يوم قدومه بطل عند الشيخ (6)، سواء قدم ليلا بالإجماع أو نهارا، لعدم الإمكان، وابن الجنيد (7) إن قدم نهارا ولم يتناول. صامه واحتاط بقضائه، والأقرب مراعاة إمكان النية، ولا قضاء. ولو علم قدومه وبيت أجزأ أيضا قاله في المبسوط (8).