ولو وقف في مستحقي الزكاة فرق في الثمانية وجوبا على قول، فيعطي الفقير والمسكين مؤنة سنتهما، والغارم دينه، والمكاتب نجومه، وابن السبيل مبلغه أهله، والغازي ما يتأهب به، وقيل: يعطي الفقير والمسكين غناهما، وقيل: يجوز تخصص بعض الأصناف بالجميع، وأنه لا يجب على القابض صرفه في الجهة التي يستحق بها.
ولو فضل الوقف على مسجد عنه صرف في مسجد آخر. وفي المشهد نظر، من أنه في معنى المسجد، ومن توهم الاختصاص بأهله وزائريه.
[171] درس الوقف إذا تم لم يجز الرجوع فيه، سواء حكم به حاكم أو لا، وينتقل إلى ملك الموقوف عليه على الأقرب، استدلالا بالمعلول على العلة، وظاهر الحلبي (1) أنه يبقى على ملك الواقف، لقوله صلى الله عليه وآله (2) حبس الأصل وسبل الثمرة، ونقل ابن إدريس (3) أنه ينتقل إلى الله تعالى.
أما الجهات العامة فالظاهر أن الملك لله تعالى، لامتناع إضافته إلى المسجد والرباط، ولو قيل: بانتقاله إلى المسلمين أمكن، كأنه في الحقيقة وقف عليهم.
أما جعل البقعة مسجدا فهو فك ملك كالتحرير، لا يحتاج فيه إلى مالك، ويمكن القول بانتقاله إلى المسلمين.
ولا خلاف في ملك الموقوف عليه المنافع، كالصوف واللبن وعوض البضع وأجرة الدابة وشبهها، ويدخل الصوف والشعر وأغصان الشجر واللبن في الضرع في الانتفاع، وإن كانت موجودة حال العقد كما يدخل في البيع، أما الثمرة على