تقويم، للتدافع.
وفي العتق باللفظ، أو بالأداء، أو بالمراعاة (1) أوجه، وصحيحة محمد بن قيس (2) عن الصادق عليه السلام مصرحة بالشراء، وهو عبارة الأكثر، فعلى هذا يقوي اعتبار الأداء. فلو أعتق الشريك حصته صح.
وتعتبر القيمة يوم الأداء، ولو مات العتيق قبله مات مبعضا، ولا شئ على المباشر، ولو وجب عليه حد قبل الأداء فكالمبعض.
ولو أيسر المباشر بعد العتق أمكن التقويم على هذا القول، ولو اختلفا في القيمة عرض على المقومين، فإن تعذر حلف الشريك، لأنه ينتزع منه. ولو قلنا:
عتق بالمباشرة حلف المباشر، لأنه غارم.
ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصة من عداهما عليهما بالسوية، تساويا أو اختلفا في الحصة.
ولو تداعى الشريكان العتق حلفا واستقر الرق بينهما، وعلى القول باللفظ ينعتق عليهما مع يسارهما، وحيث يسعى العبد يكون النصيب رفا حتى يؤدي، فيعتق كالمكاتب المطلق، وجميع السعي له، وظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه، فيتهايان فيتناول المعتاد كالاحتطاب، والنادر كالالتقاط، والنفقة والفطرة عليهما. ولو ملك يجزيه الحر مالا لم يشاركه المولى، كالإرث والوصية وإن كان في نوبة المولى. ولو امتنعا من المهاياة لم يجبرا.
فروع خمسة:
الأول: لو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه، فعلى القول بالسراية