وإن شك لم يجز. ويجزي المريض والمجروح مع استقرار الحياة.
[156] درس إذا انتقل فرض الكفر إلى الصوم، وجب على الحر شهران متتابعان في الظهار والقتل، وعلى العبد شهر متتابع على ما سبق.
والسفر الضروري أو الواجب عذر إذا فجأه، ولو سبق علمه به لم يعذر.
وكذا خوف الحامل والمرضع على أنفسهما. ولو خافتا على الولد فالأقرب أنه عذر، وللشيخ (1) فيه قولان، وكذا (2) فيمن ضرب حتى أفطر، وقطع (3) بأن من وجر الماء في حلقه معذور، والوجه المساواة (4).
والمحبوس يتوخى، فلو اتفق في أثناء الأول صوم قاطع للتتابع (5) ولما يعلم فهو معذور.
ويكفي الهلالي إذا شرع من أوله، وإلا فالعدد، وقيل: يتم بقدر الفائت.
وتجب نية الكفارة المعينة، ولا تجب نية المتابعة.
ولو وطئ المظاهر ليلا وجبت الأخرى (6)، ولم ينقطع تتابع الأولى على الأقوى. ولو وطئ في أثناء الإطعام بنى وإن وجبت عليه أخرى، وقال الشيخ (7): يستأنف الكفارتين إذا تعمد الوطئ ليلا أو نهارا، محتجا بالإجماع،