وفي النهاية (1) إذا عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، لمكاتبة الهمداني (2) إلى أبي الحسن عليه السلام، وهي قاصدة الدلالة، وربما حمل على أن العمل بالبعض دل على علمهم بالوصية فيجب الجميع.
ولو قال للشاهد إشهد على ما في هذا الكتاب فإني عالم به، لم يصر متحملا حتى يقرأه عليه فيقر به، أو يتلفظ المشهد به، وقيل: إذا حفظه الشاهد عنده تسلط على الشهادة في الحياة والممات، وهو بعيد، لأنه غرر وخطر.
ثم الوصية إن كانت في جهة عامة أو للفقراء مثلا أو بالعتق وشبهه لم يعتبر فيها القبول، وإلا اعتبر من الموصى له أو وليه مع الغبطة.
ولا يشترط في القبول الاتصال بالإيجاب، بل لو قبل بعد الوفاة جاز وإن تراخى القبول ما لم يرد، وقال ابن زهرة (3): لا قبول إلا بعد الوفاة، لأن التمليك بعدها فكيف يقبل قبله، واختاره الفاضل في المختلف (4) وابن إدريس (5)، والمحقق (6) جوز الأمرين.
ولو رده (7) في حياة الموصي فله القبول بعد وفاته على المشهور، وإن رد بعد الوفاة وقبل القبول بطلت، وإن رد بعد القبول والقبض لغا الرد إجماعا، وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقولان، مبنيان على أن القبض شرط في اللزوم أو الصحة كالوقف والهبة، أو لا كالبيع، وقوى الشيخ (8) الأول.