ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبر قسرا، فلا يصح الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها، ونقل الشيخ (1) فيه الإجماع، وجوزه الحليون (2)، لأن الفرع لا يزيد على أصله.
[163] درس التدبير ثلاثة أقسام:
واجب، ولا يصح الرجوع فيه إن قال: لله علي عتق عبدي بعد وفاتي، ولو قال لله على إن أدبر عبدي فكذلك في ظاهر كلام الأصحاب، لأن الغرض التزام الحرية بعد الوفاة، لا مجرد الصيغة، وعن ابن نما (3) جواز الرجوع، لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة، فيدخل في مطلق التدبير.
وندب، ويصح الرجوع فيه، وفي بعضه إذن العبد أولا.
وفي رواية ابن يقطين (4) إذا أذن العبد في البيع جاز، وهو يشعر باشتراط إذنه، ولكنه متروك.
ومكروه، كتدبير الكافر والمخالف، ويصح الرجوع فيه بطريق الأولى.
وصريح الرجوع رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت وشبهه، دون إنكار التدبير.
أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره، فأكثر القدماء على أنه لا ينقض