ومنع ابن إدريس (1) من شرائه لنفسه، لامتناع كونه موجبا قابلا، وجوزه الشيخ (2)، للأصل، ومكاتبة الهمداني (3). وكذا له البيع على الطفل من ماله.
وهل له الولاية على تزويج الطفل أو الطفلة؟ المروي (4) الجواز، وحمله بعضهم على الإذن له في التزويج، ومنع بعضهم منه على الإطلاق، وبه فحوى رواية (5)، وله تزويج من بلغ فاسد العقل، مع المصلحة.
وروى محمد بن مسلم (6) جواز تفويض المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر الأولاد، وبها قال الجماعة، وقال ابن إدريس (7):. الوصية إنما تنفذ في ثلث المال قبل موته، والربح تجدد بعد موته، فلا تنفذ فيه الوصية.
ويجوز أن يوصي إليه بجعل إذا لم يزد عن أجرة المثل، وإن زاد اشترط الخروج من الثلث في الزائد أو إجازة الورثة، ولو لم يجعل له، أجرة المثل عن علمه، وفي النهاية (8) والسرائر (9) له قدر كفايته، وفي التبيان (10) والمبسوط (11) له أقل الأمرين، هذا مع الحاجة.