ويستحب قبول الهدية، لقوله صلى الله عليه وآله (1): لو أهدي إلي كراع، لقبلت، كما يستحب فعلها، لقوله صلى الله عليه وآله (2) تهادوا تحابوا، وعن علي عليه السلام (3) هي للإخوان أفضل من الصدقة.
ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض مطلقا، ولا يجوز بعده لولده الصغير إجماعا، ولا باقي الأقارب على الأقوى، لصحيحة محمد بن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام، وبأزائها رواية المعلى بن خنيس (5) عن الصادق عليه السلام، وفي طريقها ضعف.
أما الزوجان فكره الشيخ في المبسوط (6) منهما، والمروي (7) المنع.
وهبة الأجنبي مع الثواب لا رجوع فيها. وكذا مع التصرف المتلف، أو المخرج عن الملك.
وفي التصرف بالوطئ والقصارة ونجارة الخشب خلاف، أقربه أنه مانع من الرجوع. وأما التصرف بالركوب والسكنى واللبس، فظاهر الشيخ في النهاية (8) وابن إدريس (9) أنه مانع أيضا، والروايات (10) في بعضها لا رجوع مع القبض، وفي بعضها يرجع في غير القريب والمثيب.