وسادسها: التبري عند السلطان من جريرة الابن وميراثه، فإنه يمنع إرث الأب منه، ويرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير (1)، وعليها الشيخ في النهاية (2) والقاضي (3)، وأنكرها الأكثر والشيخ في الحائرية (4).
وسابعها: الشك في النسب، فيما إذا وطئ المولى، أو الزوج وأجنبي المرأة في طهر واحد، فإن الولد لا يرث الأب. بل يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه ولو مات الولد لم يرثه الأب، وميراثه لولده، فإن فقدوا فللإمام عند الشيخ (5) والقاضي (6)، وهو المروي (7) في الأمة بسند صحيح، وأنكر ابن إدريس (8) ذلك، وألحق الولد بالزوج.
وثامنها: الغيبة المنقطعة، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا حتى يعلم موته ببينة، أو مضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا (9) فيحكم بتوريث من هو موجود حال الحكم.
ولو مات له قريب عزل نصيبه منه وكان حكمه حكم (10) ماله.
وقال ابن الجنيد (11): يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر شهدت