جنى لأنه بلغ حاله يتعلق الأرش بذمته، وهذا نقله الشيخ (1) عن بعض العامة.
وفي الصحيح عن مسمع (2) عن الصادق عليه السلام جنايتها في حقوق الناس على سيدها وحق الله في بدنها، ويمكن حملها على أن له الفداء.
فرع:
لو جنت على جماعة ولما يضمن السيد فعليه أقل الأمرين من قيمتها والأرش، وإن ضمن للأول، فظاهر المبسوط (3) أنه لا ضمان عليه بعد إذا كان قد أدى قيمتها، بل يشاركه من بعده فيما أخذ.