[188] درس في ميراث الآباء والأولاد للأب وحده المال، وللأم وحدها الثلث تسمية والباقي ردا.
ولو اجتمعا فلها الثلث لا مع الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب.
ولو كان هنا زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، وللأم ثلث الأصل أو سدسه والباقي للأب. ولو كان الزوج أو الزوجة مع الأم فلها الثلث، بعد نصيب الزوجية تسمية والباقي ردا. ولو كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجية له.
ولو كان معهما ابن فلهما السدسان، والباقي له. ولو كان أحدهما مع الابن فله السدس والباقي للابن، وكذا لو تعدد الابن.
ولو اجتمع معهما بنتان فصاعدا، فلهما الثلثان وللأبوين السدسان، وإن كانت بنت واحدة فلها النصف ولهما السدسان، ويرد الباقي أخماسا على الجميع، ومع الحاجب يرد أرباعا على البنت والأب. ولو كان معهما ذكور وإناث أو مع أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس، والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وللابن المنفرد المال، وللإبنين فصاعدا المال بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان تسمية والباقي ردا.
ولو اجتمع الذكور والإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو اجتمع البنت وأحد الأبوين فلها النصف وله السدس والباقي يرد أرباعا، فيكون جميع المال أرباعا.
ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأدنى، وللبنت النصف،