جريان العقد معه، بل ينعتق بعتقها.
ولو ولدت من زنا وهي جاهلة فكذلك، وإن كانت عالمة أطلق جماعة أنه كذلك، ويشكل بعدم لحاقه بها شرعا.
ولو جني على ولدها في طرف فهو موقوف، فإن عتق ملكه، وإلا فللسيد.
فلو أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به، وكذا كسبه.
ولو قتل فالقيمة للأم، لعدم تمكن السيد من التصرف فيه، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الأم. ونفقته من كسبه فإن قصر أتمه السيد، لأنه ملكه وإن كان موقوفا.
وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان: من تحقق الملك، ومن تعلق حق الأم بكسبه في الاستعانة وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد.
فرع:
لو تنازع المولى والمكاتبة في تقديم الولد على الكتابة وتأخره حلف المولى. ولو تنازع المكاتب والسيد حلف المكاتب.
والفرق أن يده ثابتة عليه وهو يدعي ملكه فيرجح باليد، والمكاتبة لا تدعي الملك وإنما تدعي الوقف، ولم يثبت كون اليد مرجحة للوقف.
ويتصور النزاع في المكاتب، بأن يزوجه أمته ثم يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيد وبعده للمكاتب.
[166] درس تصح الوصية للمكاتب من مولاه مطلقا، ومن غيره بحساب ما تحرر منه، والأقرب صحتها أيضا مطلقا، لأن قبول الوصية نوع اكتساب.
ويعتبر ما أوصى به المولى، فإن كان بقدر الأكثر من القيمة والنجوم عتق