والعدالة فيهم، ليتحقق المعنى المقتضي للفضيلة. وأولى منه اشتراط أن لا يخرجوا عن الشريعة الحقة. وفي اشتراط ترك الخرقة تردد، ويحتمل استثناء التوريق والخياطة، وما يمكن فعلها في الرباط.
ولا يشترط سكنى الرباط، ولا لبس الخرقة من شيخ، ولا زي مخصوص.
والوقف على الشبان والكهول والشيوخ يرجع إلى العرف.
ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر. ولو وقف على أمهات أولاده في حياته بطل. ولو جعله على وجه يصادف عتقهن صح.
ولو شرط عدم تزويجهن أتبع. ولو طلقت ففي عودها إلى الوقف تردد، من خروجها عن الشرط، ومن صدق الوصف وزوال المانع. وقيل: لو قال عليهن إلا من تزوج منهن فتزوجت سقط حقها بالكلية، لأن الاستثناء إخراج والأصل عدم العود، وكذا لو شرط في بناته. وربما فرق بأن الغرض فيهن الاكتفاء، وفي الإماء الوفاء، فإذا تزوجن لم يفين له.
وتدخل الخنثى في المنسوبين إلى أب، كالهاشمية أو بني هاشم، أو قال على أولادي.
ولو وقف على البنين أو البنات فالأقرب القرعة هنا، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين.
ولو شرط المدرسة لطائفة معينة أو علم معين أتبع إذا كان مباحا. وكذا يجوز التخصص في المقبرة.
وفي جواز التخصص في المسجد نظر، من خبر العسكري (1) عليه السلام، ومن أنه كالتحرير فلا يتصور فيه التخصص، فإن أبطلنا التخصص ففي بطلان الوقف نظر، من حصول صيغته ولغو الشرط، ومن عدم القصد إلى غير المخصص.