ولو نذره أبدا صام ما بعده إجماعا، فلو وجب عليه صوم متتابع، فالأقرب أنه لا يخل بالتتابع، وفي المبسوط (1) يصومه فيما يحصل به المتابعة عن الكفارة، ثم يقضيه، سواء تقدم على الكفارة في الوجوب، أم تأخر، وابن إدريس (2) ينتقل فرضه إلى الإطعام، وفيه إشارة إلى أن الكفارة مرتبة، فالمخيرة يمكن خروجها، لعدم الضرورة، ودخولها، لقيام المقتضي للتخيير وعدم صلاحية المانع، وهو أصح.
ويجب قيد التتابع في النذر ولا يكفي مجاوزة النصف، إلا في الشهر والشهرين، وطرده الشيخ (3) في السنة بأن يزيد على نصفها يوم، ونسب (4) إلى التحكم وليس كذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو من باب الحقيقة الشرعية المطردة، كما طرد الكثير في الإقرار.
ولو نذر عتق رقبة أجزأت المعيبة، والصغيرة، والمؤمنة، والكافرة إن جوزنا عتق الكافر مطلقا، كقول الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6).
ولو قيدها بقيد وجب، ولو قيد بالكفر، فإن كان لرجاء الإسلام أو صفة مرجحة لزم، وإن اشتمل على معصية بطل، وفي النهاية (7) يصح عتق الكافر لو نذر عتق معين، لتأويل رواية الحسن بن صالح (8) في إعتاق علي عليه السلام