بإزاء المعتق، فهو في تقدير أربعة أشياء، فينعتق منه نصفه الذي هو الآن يساوي عشرة وقد كان يساوي خمسة، وللورثة نصفه الذي يساوي عشرة وهو ضعف ما عتق منه. ومنه يعلم ما لو زادت القيمة عن ذلك، أو خلف معه شيئا آخر، وعندهما (1) لا عبرة بالزيادة أصلا.
ولو نقصت قيمته عند الوفاة كأن عادت إلى خمسة، فعنده (2) لا يتغير الحكم لو لم يكن سواه، وإن كان له مال غيره اعتبر ضعف قيمته الآن، وعندهما يلزم الدور، لأن التركة معتبرة بالوفاة فلا يحصل للوارث ضعف ما عتق، لأن المعتق منه ثلاثة، وهو يساوي آن الإعتاق ثلاثة وثلثا، فيجب أن يكون لهم ضعفها عند الوفاة، وهو متعذر فينقص العتق عن الثلث.
وكلما فرض عتق كان للوارث ضعفه، فيكثر نصيب الوارث بقلة المعتق، ويكثر المعتق بقلة النصيب فيقل النصيب وهكذا، فنقول: عتق منه شئ عاد إلى نصف شئ، فيبقى العبد في تقدير خمسة إلا نصف شئ يعدل ضعف ما عتق، فتكون الخمسة إلا نصف شئ يعدل شيئين، أجبر وقابل تصير خمسة كاملة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ اثنان، وقد عاد إلى نصف شئ فيكون واحدا، وذلك خمس العبد الآن، وقد كانت قيمته آن الإعتاق اثنين، وقد بقي للورثة أربعة أخماسه، وذلك يساوي أربعة الآن، وهو ضعف قيمة الجزء المعتق منه يوم الإعتاق.
[159] درس روى إسحاق بن عمار (3) عن الصادق عليه السلام فيمن أعتق عبده